العبد ركازًا صح له منه ولم يعطه كله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ هو له بعد الخمس .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه إذا وجد ركازًا في داره سئل عن الذي انتقلت عنه حتى يصل إلى الأول ممن ملكها فيكون له . وعند مُحَمَّد وأبي يوسف ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه يكون ملكًا لصاحب الدار .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 297
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٩٧