مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومن التابعين الضحاك بن عثمان وعثمان ابن نافع وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب على السيد في عبده الكافر زكاة الفطر . وعند عَطَاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأبي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق تجب عليه زكاة الفطر عن عبده الكافر .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان العبد مسلمًا والسيد كافرًا تجب على السيد زكاة فطر عبده السلم في أصح الوجهين . ولا تجب عليه في الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وصَّى برقبة عبد لواحد وبمنفعته لآخر كان زكاة فطره على مالك الرقبة . وعند عبد الملك على مالك المنفعة إذا كان الزمان طويلاً .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على السيد زكاة فطرة عبده المغصوب . وعند أَبِي ثَورٍ لا شيء عليه .
مسألة : اختلف قول الشافعي في وقت وجوب الفطرة ، فقال في الجديد : تجب بآخر جزء من شهر رمضان ، وبه قال الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وهي إحدى الروايتين عن مالك . وقال في القديم : تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه وأبو ثور ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وأبو طالب . وقال بعض أصحاب مالك تجب بطلوع الشمس من يوم الفطر ،
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 301
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٠١