تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعامة أهل العلم ، ويعتبر ذلك في حق ذلك في القول الآخر ، وبه قال إِسْحَاق ، واختاره الْمُزَنِي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مؤنة التمييز والإخلاص في خاص رأس المال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ المؤنة من المعدن جميعه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لا يجوز صرف المعدن إلى من وجبت عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الواجب في الركاز الخمس ، سواء أظهره أو كتمه . وعند أبي حَنِيفَةَ هو بالخيار بين أن يكتمه ولا شيء عليه ، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق الركاز على الذمي . وحكى ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثَّوْرِيّ وأهل العراق وأصحاب الرأي والْأَوْزَاعِيّ وداود وأَبِي ثَورٍ ورواه عن الشَّافِعِيّ أنه يجب على الذمي الخمس فيما يجب من الركاز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الصبي والمرأة إذا وجدا ركازًا كان لهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما وجد في موات دار الْإِسْلَام أو العهد أو الحرب فهو ركاز ، ويكون لواجده ، ويجب عليه الخمس . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما وجد في موات دار الْإِسْلَام أو العهد فهو ركاز يجب فيه الخمس ، وما وجد في موات دار الحرب فهو ملكه غنيمة له ولا يخمَّس . وعند مالك بين الجيش . وعند الْأَوْزَاعِيّ يؤخذ الخمس ، والباقي بين الجيش . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجده في أرض مملوكة في دار الحرب فإنه يكون غنيمة . وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ أنه ينفرد به الواجد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن عليه علامة لمسلم ولا لكافر ، ووجد في موات دار الحرب كان غنيمة ، وعند أَبِي يُوسُفَ وأَبِي ثَورٍ هو ركاز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مسألة : اختلف قول الشَّافِعِيّ فيما وجد من الركاز غير الذهب والفضة ، فقال في القديم : يجب الخمس ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وإحدى
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 295 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى