تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الموات . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء فيه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب في المستخرج من المعدن شيء إذا لم يبلغ نصابًا ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتبر النصاب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حق المعدن زكاة ، وعند أبي حَنِيفَةَ ليس بزكاة ، ويصرف مصرف الفيء ، وهو قول الْمُزَنِي وأبي حفص بن الوكيل من الشَّافِعِيَّة . مسألة : اختلف قول الشَّافِعِيّ في قدر الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال أحدها ربع العشر ، وهو قول أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك في رِوَايَة . والثاني الخمس ، وهو قول الزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي . والثالث يختلف باختلاف المؤنة ، فإن وجد بذرة واحدة لا يلزمه عليه مؤنة ففيه الخمس ، وإن كان يلزمه عليه مؤنة لزمه ربع العشر ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والْأَوْزَاعِيّ ، وكذا مالك في رِوَايَة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر الحول في حق المعدن على أصح القولين ، وبه قال
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 294 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى