تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

باب زكاة المعدن والركاز

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق المعدن على المكاتب . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق المعدن على الذي لا يملكه ، ولا شيء عليه فيه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا لم يأذن له الإمام في العمل لم يملك ما أخذه ، وإذا أذن له أخذ منه الخمس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يتعلق حق المعدن بغير الذهب والفضة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلق بالذهب والفضة ، وبكل ما ينطيع إذا طيع ، كالحديد والرصاص والصفر ، ولا يتعلق بما لا ينطيع كالفيروز والزجاج ، وفي الزئبق عنه رِوَايَتَانِ وعند أَحْمَد يتعلق بكل ما يستخرج من المعدن حتى الصفر والكحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب الخمس على الحطب والحشيش ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد . وعند يَحْيَى منهم يجب فيها الخمس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا وجد في داره معدنًا ففيه ما في
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 293 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى