أَبِي حَنِيفَةَ أنه مكروه بكل حال ولا يحرم ، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة . وعند أَحْمَد لا يجوز إذا كثر ، وإن قل لم يجز إلا فيما لا حاجة إليه كالحلقة ، ويجوز في الضبة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال في أحد الوجهين ، ويجوز في الآخر ، وهو مذهب مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه يصح الوضوء من أواني المشركين الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة والصلاة في أثيابهم . وعند أَحْمَد لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في الذين يتدينون باستعمال النجاسة من المشركين وجهان : الصحيح أنه يجوز استعمال أوانيهم وثيابهم التي لا يعلم طهارتها ولا نجاستها وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ ، ومن الزَّيْدِيَّة السيد أبو طالب والمؤيد بالله . والوجه الثاني : لا يجوز ، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق . وعند الْإِمَامِيَّة سؤر اليهودي والنصراني وكذا كل كافر نجس ، وكذا عند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة الكافر نجس وكذلك سؤره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة صوف الميتة ووبرها وشعرها وعظامها وسنها وقرنها وريشها وظلفها وظفرها نجس . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْمُزَنِي هو طاهر ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيد بالله . وعند الحسن
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 26
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٦