پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
بَابُ السُّوَاكِ مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء السواك سنة ولا يجب . وعند داود وأهل الظاهر هو واجب ولا يمنع تركه صحة الصلاة . وعند إِسْحَاق إن تركه عامدًا بطلت صلاته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره السواك للصائم بعد الزوال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة لا يكره . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكره ذلك آخر النهار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ السواك بالأصبع . وعند مالك يجزئ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الختان واجب في حق الرجال والنساء . وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو سنة في حق الجميع . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 28 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى