تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولا يجوز الدباغ بالتراب والشمس . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع جلد الميتة بعد الدباغ في قوله الجديد ، ولا يجوز في قوله القديم ، وهو قول مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن ، أو لها إنفحة ينجس اللبن بموتها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود لا ينجس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا ماتت دجاجة وفي جوفها بيضة قد فصلت قشرتها نجس ظاهر القشر ، ويطهر بالغسل ، ويحل أكلها ، وعند علي رضي الله عنه لا يحل أكلها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة العلماء يكره استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والبخور والوضوء وغير ذلك من وجوه الاستعمال . وعند داود وأهل الظاهر لا يكره غير الشرب وحده . مسألة : الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن المضبَّب بالفضة إن كان قليلاً للحاجة لم يكره ، وإن كان للزينة كره ، وإن كان كثيرًا للحاجة كره ، وإن كان للزينة حرم . وعند