باب صدقة الغنم
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وكافة العلماء أنه لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت ففيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها شاتان إلى مائتين وشاة ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة شاة . وعند النَّخَعِيّ والحسن بن صالح فيما نقله عنهما صاحب البيان والشامل والمعتمد أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربع مائة ، فإذا زادت فيها واحدة وجب فيها خمس شياه . ونقل عنهما الشاشي أنه يجب في ثلاثمائة أربع شياه ، وفي أربعمائة خمس شياه ، وعلى هذا . وعند معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لا تغبر حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه .
مسألة : عند الشافعه وَأَحْمَد السن للشاة الواجبة هي الجذعة في الضأن ، أو الثنية في المعز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الثنى أو الثنية منهما ، هذه رِوَايَة الأصول عنه . وروى الحسن بن زياد عنه كقول الشَّافِعِيّ وعند مالك يجزئه الجذعة منهما .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق إذا كانت الماشية كلها معيبة ، أو صغارًا ، أو مرضاء أخذ الفرض منها على صفتها ، وعند مالك يأخذ من المعيب والمراض صحيحه ، ومن الصغار كبيره ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا زكاة في الصغار .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عزل الفرض من ماله ليدفعه إلى الفقراء أو إلى الساعي ،