تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فتلف لم يجزئه وكان عليه ضمانه . وعند مالك لا يضمنه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الإبل كلها ذكورًا لم يؤخذ منها إلا أنثى . وعند مالك يجوز أخذ الذكر منها ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الأربعين في البقر ذكورًا جاز أخذ الذكر منها . وعند مالك لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت من البقر ثلاثين جاز أخذ الذكر منها ، سواء كانت كلها إناثًا ، أو كلها ذكورًا ، أو بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا ، وعند مالك لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت الغنم كلها ذكورًا وإناثًا لم يجز إخراج الذكر منها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الماشية نوعًا واحدًا يسن الفرض ، فإن كانت متفقة الصفة ، فإن الساعي يختار الواجب منها للفقراء ولا يفرق ، وعند الزُّهْرِيّ وعمر يفرق الغنم فرقتين ، فرقة لرب المال ، وفرقة يختار الساعي منها ما شاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الماشية أنواعًا من جنسين كالضأن والمعز في الغنم ، وكالمميزة والأرحبية والمعتدية في الإبل ، والجواميس والعراب في البقر ، فقَوْلَانِ : أحدهما تؤخذ الزكاة من الأكثر ، فإن تساويا أخذ من أحدهما ما هو أحظ للفقراء ، وهو قول عكرمة وَمَالِك وإِسْحَاق ، إلا أنهما قالا : إذا تساويا أخذ من أيهما شاء . والثاني يؤخذ منهما بالقسط . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان له أربعون من الغنم في بلدين وجب عليه قيمتها شاة . وعند أَحْمَد إن كان البلدان متباعدان لم يجب فيها شيء . وعنده أيضًا إذا كان له في بلد أربعون وجب فيها شاتان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للساعي أن يأخذ الحامل ، ولا سنًا أعلى من سن الفرض ، كابن لبون أو حقة عن ابن مخاض إلا برضى رب المال ، فإن رضي أجزأ ذلك . وعند داود لا يجزئ وإن رضي رب المال .