مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجب عليه سن وعدمها وعدم السن الذي يليها ، ووجد السن الذي دونهما ، والسن الذي أعلى منهما فلرب المال الطلوع ويعطيه الساعي الجبران ، أو النزول ويدفع هو للساعي الجبران ، وعند بعض الناس لا يجوز ، واختاره ابن المنذر .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 270
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٧٠