تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد يجوز . وعند مالك يجوز إخراج الذهب عن الفضة على وجه البدل لا على وجه القيمة . وعنه في إخراج الفضة عن الذهب رِوَايَتَانِ . وعند أَحْمَد في إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة رِوَايَتَانِ . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 274 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى