تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
خُمس بنت مخاض ، ووجب أربعة أخماسها ، واختلف النقل عن أَبِي يُوسُفَ ومحمد ، فنقل الشاشي عنهما أنهما قائلان بالثاني ، ونقل صاحب المعتمد عنهما أنهما قائلان بالأول ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه أربع شياه ، وجعل التالف كأن لم يكن . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة العلماء إذا كانت إبله دون الخمس والعشرين جاز إخراج بنت مخاض عنها . وعند مالك وَأَحْمَد وداود لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج عما دون خمس وعشرين الغنم اعتبر غالب نوع الضأن ، أو غالب نوع المعز . وعند مالك إن كان غالب غنم البلد المعز فعليه إخراج المعز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل وجب عليه بنت مخاض فإن لم يكن معه بنت مخاض فابن لبون . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والنَّاصِر والزَّيْدِيَّة لا يجوز أن يقام ابن لبون مقامها إلا أن يكون في قيمتها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ ابن لبون عن بنت مخاض مع وجودها . وعند أبي حَنِيفَةَ يجزئ مع وجودها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد والنَّاصِر ، ويكون بالقيمة لا بالبدل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون ، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض ، وإن شاء اشترى ابن لبون . وعند مالك وَأَحْمَد ليس له أن يشتري ابن لبون ، ويلزمه شراء بنت مخاض ، وهو قول صاحب التقريب من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الجبران الذي بين شيئين شاتان ، أو عشرون درهمًا . وعند علي والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وإِسْحَاق في إحدى الروايتين عنه شاتان أو عشرة دراهم .