باب صدقة الإبل السائمة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أنه يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرون ، فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وعند علي يجب فيها خمس شياه ، فإذا صارت ستًا وثلاثين وجب فيها بنت لبون . وعند الْإِمَامِيَّة يجب في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وداود وإِسْحَاق ورِوَايَة عن أَحْمَد ويَحْيَى والزَّيْدِيَّة في رِوَايَة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وتستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وعند مالك في رِوَايَة ، وكذلك أَحْمَد في رِوَايَة لا يتعين الفرض حتى تبلغ ثلاثين فيكون في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وبه قالت الْإِمَامِيَّة . وهو قول أبي عبيد ومُحَمَّد بن إِسْحَاق صاحب المغازي . وعند مالك في رِوَايَة أخرى إذا زادت على عشرين ومائة واحدة تعين الفرض ، ويكون الساعي بالخيار ، فيتخير بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون . وعند النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأكثر الزَّيْدِيَّة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استوفيت الفريضة في كل خمسٍ شاة مع الحقتين إلى أن