بَابُ الآنِية
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يطهر بالدباغ جميع جلود الميتات ، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة عنهما إلا جلد الكلب والخنزير ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الرِوَايَة الصحيحة عنه أنه يطهر جلد الكلب بالدباغ ، وبه قال مالك في رِوَايَة ، وعند داود يطهر بالدباغ جلود الميتات ، وعند أَبِي يُوسُفَ يطهر جلد الخنزير بالدباغ ، وعند أَحْمَد في الرِوَايَة الصحيحة عنه والْإِمَامِيَّة لا يطهر شيء منها بالدباغ ، وبه قال عمر وابن عمر وعائشة ، وكذا مالك في رِوَايَة ، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يطهر ظاهر الجلد دون باطنه ، فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز فيه ، ويجوز عنده استعماله في الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وعند أَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يطهر جلد السباع والكلب بذلك ، وكذا عند أَبِي حَنِيفَةَ يطهر بذلك جلد الحمار وسائر ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والخنزير .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ولا بيعه ، وعند الزُّهْرِيّ يجوز الانتفاع به قبل الدباغ ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه قبل الدباغ .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 24
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٤