مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تضم السخال على الأمهات حتى تكون الأمهات نصابًا ، وعند مالك وَأَحْمَد تضم إليها وإن لم يكن نصابًا إذا كملت بالسخال نصابًا ، ويزكى بحول الأمهات .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تلفت الأمهات في أثناء الحول وبقيت السخال نصابًا ما لم ينقطع الحول فيها . وعند أبي القاسم الأنماطي من الشَّافِعِيَّة إذا انقضى نصاب الأمهات انقطع الحول في السخال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع الحول في السخال ، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في المتمكن من الأداء قَوْلَانِ : القديم أنه شرط في الوجوب ، وهو قول مالك . والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والمؤيد عن يَحْيَى منهم ، والجديد أنه شرط في الضمان ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ ، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب وأبو عبد الله الداعي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا تلف المال بعد الحول أو قبل إمكان الأداء من غير تفريط منه لم يضمن الزكاة قطعًا . وعند أَحْمَد يلزمه ضمانها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تمكن من أداء الزكاة ولم يؤدها حتى تلف المال ضمن وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الأموال الظاهرة لا يلزمه الإخراج حتى يطالبه الإمام أو الساعي ، فإن تلف المال قبل ذلك لم يلزمه ضمان الزكاة . وإن طالبه الإمام أو الساعي فلم يخرجها حتى تلف المال لزمه الضمان . حكاه عنه البغداديون من أصحابه . وحكى عنه الخراسانيون منهم أنه لا ضمان عليه . وعنده في الأموال الباطنة إذا تمكن من أداعها ولم يخرج زكاتها حتى تلف المال فلا ضمان عليه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادل ما تجب الزكاة في عينه بما لا تجب الزكاة في عينه انقطع الحول فيه واستأنف الحول في الآخر ، وسواء كان في جنسه أو من غير جنسه ،
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 265
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٦٥