مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أنه لا يجب في المواشي ولا في النقد زكاة حتى يحول عليه الحول . وعند ابن عَبَّاسٍ ومُحَمَّد بن الحنفية وابن مسعود والحسن والزُّهْرِيّ أنه إذا استفاد مالاً زكَّاه في الحال ، ثم إذا حال عليه الحول زكَّاه مرة أخرى وكان ابن مسعود إذا أخذ عطاعه زكَّاه ، وبهذا قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستفاد من غير ما عنده لا يضم إلى ما عنده في الحول ، سواء كان من جنس ما عنده أم لا . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يضم إذا كان من جنسه ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند النَّاصِر منهم إن كان المستفاد ناقصًا عن النصاب وكان قد أدى الزكاة عن النصاب الأول .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ السخال المتولدة في أثناء الحول تضم إلى ما عنده في الحول إذا كانت الأمهات نصابًا . وعند النَّخَعِيّ وداود والحسن البصري والْإِمَامِيَّة لا تضم إلى ما عنده ، ويبتدئ لها حول مستأنف . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يضم المستفاد إلى الأصل بكل حاله .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ينعقد الحول على السخال بانفرادها إذا كانت نصابًا ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينعقد الحول عليها بانفرادها ، وهو رِوَايَة عن أحمد .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 264
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٦٤