باب هيئة الجمعة والتبكير
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم غسل الجمعة سنة وليس بواجب . وعند الحسن البصري وداود وأهل الظاهر هو واجب ، وروي عن كعب الأحبار أنه قال : لو لم أجد في يوم الجمعة صاعًا إلا بدينار اشتريته واغتسلت به .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وقت غسل الجمعة بعد الفجر فإن اغتسل قبله لم يجزئه . وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيبه أجزأه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وراح عقيبه إليها فقد أتى بالأفضل ، وإن لم يرح عقيبه أجزأه . وعند مالك لا يجزئه إلا إذا راح عقيبه . وعند أكثر الزَّيْدِيَّة من شرط الإجزاء ألا يحدث بين الاغتسال والرواح . وعند بعضهم لا يشترط ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الغسل مسنون في حق من حضر الجمعة دون من لم يحضر . وعند أَبِي ثَورٍ مسنون في حق الجميع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يسن للمرأة الغسل إذا أرادت حضور الجمعة . وعند أَحْمَد لا يسن لأنها لا تختلط بالرجال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اغتسل للجنابة وللجمعة غسلاً واحد ونوى لهما أجزأه . وعند مالك لا يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نوى بغسله الجمعة عن الجنابة لا يجزئه . وعند مالك لا يجزئه في رِوَايَة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن كل عذر يسقط الجماعة يسقط الجمعة ، من وحل ومطر وغير ذلك . وعند مالك أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة ، ورواه عنه ابن المنذر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وجماعة وابن عمر لا يكره الاحتباء في حال الخطبة . وعند بعض أصحاب الحديث يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينقطع التنفل يوم الجمعة حتى يجلس الإمام على المنبر ، ولا ينقطع الكلام إلا بابتداء الإمام في الخطبة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا خرج الإمام . حرم