هو بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان ، وإن شاء وقف حتى يزول الزحام ويسجد على الأرض ، وهو قول قديم للشافعي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زال الزحام والإمام راكع فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو يتابعه في الركوع ؟ فيه قَوْلَانِ . أحدهما لا يتابعه ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ واختاره الشيخ أبو حامد . والثاني يتابعه وهو قول مالك ، واختاره القفال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يكون العبد إمامًا في الجمعة إذا كان زائدًا على الأربعين . وعند مالك لا يجوز ، وهو رِوَايَة عن أحمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسافر يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة إذا كان زائدًا على الأربعين . وعند أَحْمَد وَمَالِك لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز الاستخلاف للإمام في الصلاة قَوْلَانِ : القديم لا يجوز ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والجديد الجواز ، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خرج من المسجد قبل الاستخلاف جاز لهم أن يستخلفوا ، أو يتموا فرادى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة من الزَّيْدِيَّة إذا خرج ولم يستخلف بطلت صلاتهم ، سواء استخلفوا أو لم يستخلفوا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صلى بقوم ، ثم تأخر وقدم رجلاً جاز وعند أبي يوسف ومُحَمَّد لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استخلف امرأة فلم يقتدوا بها لا تبطل صلاتهم . وعند أبي حَنِيفَةَ تبطل صلاتهم بنفس الاستخلاف .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استخلف الإمام جنبًا ، ثم استخلف الجنب رجلاً طاهرًا لم يجز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في الصلاة قبل الركوع جاز له أن يستخلف من أحرم معه ، وإن لم يكن يسمع الخطبة . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا يجوز له أن يستخلف إلا من سمع الخطبة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 226
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٢٦