تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

باب ما يكره لبسه

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحرم على الرجال استعمال الحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم اللبس خاصة دون ما سواه . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الصحيح يجوز لبس الثوب المخلوط من الحرير والقطن والكتان إذا كان القطن أكثر ، وبه قال كافة العلماء . وعند الْإِمَامِيَّة يحل وإن كان الغالب الحرير . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يجوز لبس الحرير إذا كان سَدأة اللحمة من القطن أو الكتان ، ولا يجوز إذا كانت اللحمة حرير . وروى الطحاوي عن الشَّافِعِيّ أنه أباح لبس القباء المحشو بالقز . وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة إذا كان نصفه من حرير ونصفه من قطن لا تجوز الصلاة فيه . وعند جماعة منهم أنه يكره ويجزئ . وعندهم أيضًا لا يجوز للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بمشد من حرير إلا إذا خاف من حله ولم يجد غيره . وعندهم أيضًا إذا تقلَّد مصحفًا وحمالته من حرير فلا يجوز . * * *