الرأس والغرق . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يصلي قاعدًا بكل حال .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا صلى في سفينة بإمام في سفينة أخرى ولا حائل بينهما يمنع الاستطراق والمشاهدة وكانتا متصلتين صح ، وكذا إذا كانتا منفصلتين وبينهما ثلاث مائة ذراع أو أقل صح ذلك على قول أكثر الشَّافِعِيَّة . وعند أبي سعيد الإصطخري منهم لا تصح ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يصلي في داره بصلاة الإمام إذا لم تتصل الصفوف بداره . وعند مالك يجوز إلا في الجمعة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا صلى في بيته بصلاة الإمام وهو لا يرى الإمام ، ولا يرى من خلفه لأجل الحائط لم تصح صلاته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح ما لم يكن بينهما طريق .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 205
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٠٥