مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة ومُحَمَّد بن أبي بكر وعروة بن الزبير لا تكره إمامة العبد للأحرار . وعند أبي مجلز وأَبِي حَنِيفَةَ تكره . وعند مالك لا يؤم في جمعة ولا عيد . وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يؤم الناس ، ويؤم مولاه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز إمامة الأعمى ، وهو والبصير سواء . وروي عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى وعتبان بن مالك وقتادة . وروي عن ابن عَبَّاسٍ أنه كان يقول : كيف أكون إمامهم وهم يعدلوا بي إلى القبلة . وعن أنس بن مالك أنه قال : وما حاجتهم إليه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يصلي الكاسي خلف العاري . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إمامة الأعرابي جائزة . وعند أبي مجلز تكره إمامته . وعند مالك لا يؤم الأعرابي وإن كان أقرأهم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا صلى خلف كافر أو امرأة ولم يعلم بحالهما ثم علم أعاد الصلاة . وعند أَبِي ثَورٍ وبعض أصحاب الظاهر لا إعادة عليه . وعند الْمُزَنِي مثل قولهم في الكافر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث الإمام بطلت صلاته وينوي من خلفه مفارقته ، ويبني على صلاته ، وإن بان ذلك بعد الفراغ فلا إعادة على المأمومين . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تبطل صلاة من خلفه .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 202
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٠٢