باب موقف الإمام والمأموم
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء لا يكره الصف بين السواري . وعند أحمد وإِسْحَاق وجماعة من العلماء يكره ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء إذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام .
وعند سعيد بن المسيب يقف عن يساره . وعند النَّخَعِيّ يقف وراءه ، فإن جاء آخر وقف معه ، فإن ركع الإمام ولم يجيء أحد تقدم ووقف عن يمين الإمام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعلي بن أبي طالب وكافة العلماء إذا كان مع الإمام اثنان اصطفا خلفه . وعند ابن مسعود والنَّخَعِيّ يصطف واحد عن يمينه ، وآخر عن يساره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للإمام إذا أراد تعليم المأمومين الصلاة أن يصلي على موضع مرتفع ليروه ويتعلموا صلاته . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك . وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز ذلك ، فتبطل صلاتهم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك يكره أن يصلي وحده خلف الصف وتصح صلاته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الفاسم ويَحْيَى . وعند النَّخَعِيّ والحكم والحسن بن صالح بن حيي وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وجماعة من العلماء تبطل صلاته . واختاره ابن المنذر ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد المؤيد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تقدم على المأموم لم تصح صلاته على القول الجديد ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وتصح في القول القديم . وهو قول مالك وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا صلى جماعة في المسجد الحرام جاز لبعض المأمومين أن يقفوا قُدام الإمام متوجهين إلى الإمام في أصح الطريقين ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . والطريقة الثانية : قَوْلَانِ : أحدهما هذا . والثاني لا تصح صلاة من وقف قُدَّام الإمام مستقبلاً بوجهه إليه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا لم يجد في الصف فرجة فهل يصلي وحده ولا يجذب رجلاً إليه ؟ أو يجذب رجلاً إليه ؟ وجهان : الأول أنه لا يجذب ويصلي وحده