تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
خلفه ولا تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا تكره الصلاة خلف الأبرص والمجذوم والمفلوج ، وخلف كل ذي عاهة ، وعند الْإِمَامِيَّة تكره الصلاة خلفهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز إمامة المرأة للرجال ولا للخناث . وعند الْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ، ومن التابعين الحسن والنَّخَعِيّ وابن جبير ، ومن الفقهاء الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ أنه إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم بطلت صلاته ، علم بحدثه أو لم يعلم ، ولا تبطل صلاة من خلفه إذا لم يعلموا . وعند أَحْمَد إن كان عالمًا بحدث نفسه أعادوا بكل حال ، وإذا لم يعلم ثم علم بعد الفراغ أعاد الإمام خاصة ، وفي أثناء الصلاة يعيد هو ، وفي إعادتهم رِوَايَتَانِ . وعند مالك إن علم بحدث نفسه أو جنابته بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وإن لم يعلم بذلك بطلت صلاته ، ولا تبطل صلاة من خلفه ، وقيل هذا قول للشافعي ، وليس بمشهور . وعند الشعبي وابن سِيرِينَ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ تبطل صلاته وصلاة من خلفه . وعند عَطَاء إن كان جنبًا صحت صلاة من خلفه ، وإن كان محدثًا أعادوا في الوقت ، فإن خرج لم يعيدوا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الصحابة والتابعين والفقهاء يجوز أن يصلي المتوضئ خلف المتيمم ، لكن تكره . وعند علي بن أبي طالب وقوم آخرين لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحبوس والمربوط في الجذع والمصلي بالإيماء للعري والمتيمم ومن يطلب مكانًا يتأتى السجود له فعليه الصلاة في أول الوقت ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد . وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يصلون إلا في آخر الوقت حتى قالوا : المريض لا يصلي قاعدًا إلا في آخر الوقت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يستطع الإمام القيام صلى جالسًا والمؤتم به قائمًا ، وهو رِوَايَة عن مالك . والرِوَايَة الثانية عنه لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد ، وهو قول مُحَمَّد بن الحسن . وعند الْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق َوَأَحْمَد والْمُزَنِي يصلي من خلفه قعود ، واختاره ابن المنذر . وعند أَحْمَد لا يؤم القادر