مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمصلي أن يلتفت في صلاته ، وإذا التفت لم تبطل . وعند الحكم من تأمل مَنْ على يمينه وشماله حتى يعرفهُ فليس له صلاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة لا يكره مسح الحصى في الصلاة مرة . وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أفهم غير إمامه بالتسبيح أو التكبير أو التهليل أو القرآن لم تبطل صلاته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد والمؤيد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نبه إمامه والمارُّ بين يديه لم تبطل صلاته ، وإن نبه غيرهما بطلت ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى . وعند يَحْيَى والقاسم أيضًا لا يجوز الفتح على الإمام إلا بالآية التي أشكلت عليه ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد . وعند النَّاصِر والمؤيد منهم أيضًا يجوز أن يفتح بسائر الآيات والتسبيح والتهليل ورفع الصوت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا فتح على غير الإمام لم تبطل صلاته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند سائر الزَّيْدِيَّة تبطل صلاته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دُعى المصلي فأجاب بقرآن ، أو دعا منبهًا أنه في الصلاة لم تبطل صلاته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد . وعند يَحْيَى منهم أنها تبطل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المصلي إذا أكل أو شرب عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 180
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٨٠