تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مالك والْأَوْزَاعِيّ لا تبطل . وعند الخرقي من أصحاب أَحْمَد لا تبطل في حق الإمام خاصة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأنس وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المصلي إذا تكلم ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم أو سبق لسانه إليه ولم يطل لم تبطل صلاته . وهو رِوَايَة عن أحمد ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند سعيد بن المسيب وقتادة والنَّخَعِيّ وحماد بن أبي سليمان وأبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك تبطل صلاته ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تبطل بالكلام ولا تبطل بالسلام ناسيًا في غير محله . وعند عبيد الله بن الحسن العنبري أنه تبطل صلاته بكلام الناسي . وعند أبي
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 177 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى