صلاته لم تبطل صلاته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا قرأ من المصحف في الصلاة لم تبطل صلاته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل إلا أن تكون آية قصيرة . وعن أَحْمَد في رِوَايَة أنه يقرأ في النافلة خاصة وقال أصحابه : وهذا على طريق الاستحباب وإلا فهما سواء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شمَّت المصلي العاطس بإشارة مفهمة لم تبطل صلاته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تبطل ، وبه قال زيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا ناب المصلي شيء في صلاته سبَّح الرجل وصفقت المرأة . وعند مالك يسبِّح الرجل والمرأة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نبه بذلك الإمام جاز ، وإن نبه غير الإمام بطلت صلاته .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 179
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٧٩