صلاته . وعند سعيد بن جبير وطاوس أنه لا بأس بشرب الماء في النافلة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى عاقصًا شعرَهُ وجامِعًا ثَوبَهُ كره له وأجزأته صلاته . وعند الحسن يلزمه إعادة الصلاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره التثاؤب في الصلاة . وعند إبراهيم النَّخَعِيّ لا يكره ذلك ويرد ما استطاع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أخبر في الصلاة بأمر يسوؤه فقال : ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ، وقصد به قراءة القرآن لم تبطل صلاته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة تبطل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر يكره السلام على المصلي ، وحكاه ابن المنذر عن جماعة منهم عَطَاء . وعند أَحْمَد وابن عمر لا بأس به . وعن مالك رِوَايَتَانِ : إحداهما يكره . والثانية لا يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ إذا سلم على المصلي ردَّ
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 181
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٨١