تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
كان على وجه التحري أم لا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل ، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة . وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره . وعند النَّخَعِيّ يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته ،