كان على وجه التحري أم لا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل ، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة . وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره . وعند النَّخَعِيّ يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته ،
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 183
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٨٣