الظهر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث للوتر ، وركعتا الفجر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الصحابة يسن ركعتين قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة . وعند بعض الصحابة لا يسن ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد وأكثر أهل العلم أن الوتر سنة ، وليس بواجب ولا فرض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وحده أنه واجب ، وليس بفرض ؛ لأن الواجب عنده ما ثبت بدليل غير مقطوع به ، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع به .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات . وعند مالك أقله ركعة ، وليس لما بعدها من الشفع حد ، وأقله ركعتان ويكره أن يوتر بثلاث ركعات بتسليمة ، إلا أن يكون مع إمام فيوتر بوتره ولا يخالفه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وعمر وعلي وأبي بن كعب وأنس وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز الوتر ثلاث لا يسلم إلا في الأخيرة ، ولا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان ، وعند أَحْمَد أقله ركعة ، وأفضله ثلاث
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 160
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٦٠