مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك المستحب أن يقنت فيه بالمروي في الصبح ، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق والمؤيد . وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة لا يقنت في شيء من الصلوات إلا بآية من القرآن . وعند أبي حَنِيفَةَ يقنت في الوتر بسورتين في القنوت .
مسألة : نص الشَّافِعِيّ على أن محل هذا القنوت بعد الركوع ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيوب السختياني وَأَحْمَد . والوجه الثاني محله قبل الركوع
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 163
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٦٣