باب صلاة التطوع
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ السنن التابعة للفرائض غير الوتر ثماني ركعات : ركعتان قبل الصبح ، وركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب . وعند بعض أصحابه الزيادة على ذلك ركعتان بعد العشاء . وعند بعض أصحابه أيضًا زيادة على هذه العشر ركعتان قبل الظهر . وعند بعض أصحابه ثماني عشرة ركعة : أربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وركعتان قبل الصبح ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وأربع قبل العصر . واختلفت الزَّيْدِيَّة في ذلك فعند النَّاصِر أربع وثلاثون ركعة : ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، وثماني ركعات في جوف الليل ، وثلاث ركعات الوتر ، وركعتي الفجر ، وركعتان من قعود بعد صلاة العتمة بعد أن يوتر بواحدة . فهذه مع الفرائض إحدى وخمسون ركعة ، واختار هذا الباقر والصادق . وعند زيد بن علي خمسون ركعة لا غير . وعند سائر الزَّيْدِيَّة المؤكد من ذلك ركعتان بعد