مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المرأة كالرجل في أفعال الصلاة إلا في بعض الهيئات ، وهو ما يكون في فعله ترك الستر ، وقعودها كقعود الرجل . وعند الشعبي تجلس كما تيسر لها ، وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن متربعات في التشهد .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 158
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٥٨