تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره رفع الحدث بماء زمزم وعند أَحْمَد يكره في رِوَايَة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر العلماء لا يكره الطهارة بما تغير بطول المكث ، وعند ابن سِيرِينَ يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بالماء المتغير أحد أوصافه بالطاهر ما لم يرد إجراؤه على أجزائه ، أو يثخن بحيث يمنع من جريانه ، وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة ، وعند الزُّهْرِيّ إذا بل فيه كسر الخبز جاز والوضوء به تغير أو لم يتغير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقع في الإناء ما لا نفس له سائلة في تنجيسه قَوْلَانِ : أصحهما لا ينجس ، وبه قال الْمُزَنِي وأبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وعامة العلماء ، والثاني : ينجسه ، وبه قال مُحَمَّد بن المنكدر ويَحْيَى بن أبي كثير .