مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ موت الضفدع والسرطان في الماء يفسده إذا كثر ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفسده .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز رفع الحدث بالماء المستعمل في فرض الطهارة ، وبه قال مالك في رِوَايَة ، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم ، وعند الحسن البصري وعَطَاء ومَكْحُول والزُّهْرِيّ وأَبِي ثَورٍ والنَّخَعِيّ وداود ومحمد ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر يجوز ، وبه قال مالك في الرِوَايَة الصحيحة ، والشَّافِعِيّ في قول قديم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وَأَحْمَد وإِسْحَاق ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الماء أقل من قلتين وهو راكد ووقعت فيه نجاسة نجسته وإن لم يتغير ، وإن كان قلتين أو أكثر لم ينجس إلا إذا تغيَّر ، وعند ابن عباس وحذيفة وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجابر ابن زيد وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وداود والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ ، واختاره ابن المنذر أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ، وسواء كان قليلاً أو كثيرًا ، وعند عبد الله بن عمر ومُحَمَّد بن المنكدر إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس ، وعند مَسْرُوق والحسن بن صالح بن حُيي والْإِمَامِيَّة إن كان كثيرًا لم ينجس ، وعند ابن سِيرِينَ إن كان كرًا نجس ، وعند ابن عبَّاس إذا كان الماء ذنوبين لم ينجس ، وعند عكرمة أيضًا إن كان ذنوبًا أو ذنوبين لم ينجس ، وعند الزُّهْرِيّ إذا كان أربعين دلوًا لم ينجس ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 17
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٧