كتاب الطهارة
باب المياه
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطهور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، والطاهر : هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره . وعند الأصم وبعض الحنفية وأبي بكر بن داود الطهور والطاهر بمعنى واحد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجزئ إزالة النجاسة بشيء من المائعات ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز .