تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الزَّيْدِيَّة وأبي العبَّاس وعَطَاء كلما وصلت إليه النجاسة ، أو غلب على الظن وصولها إليه حكم بنجاسته وإن لم يتغير ، سواء كان قليلاً أو كثيرًا ، قال أبو حَنِيفَةَ : والطريق إلى معرفة وصولها إليه إن كان الماء إذا حُرِّك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر ، فإن النجاسة إذا حصلت في أحد جانبيه غلب على الظن أنها وصلت إلى الجانب الآخر ، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر لم يغلب على الظن وصولها إليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو كان هناك قلتان منفردتان ، في كل قلة واحدة منهما نجاسة ، فخلطتا وهما غير متغيرتين أو كانتا متغيرتين وهما منفردتان فخلطتا ، وزال التغير حكم بطهارتهما ، وعند الحنفية والحنبلية لا يحكم بطهارتهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن وجماعة من الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الماء المستعمل في الأحداث طاهر يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة ونصره مشايخ بلخ ، وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة أنه نجس وبه قال أبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة ، ونصره مشايخ بلخ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي ، وعند إِسْحَاق القلتان ست قرب ، وعند أَبِي ثَورٍ خمس قرب ولم يذكر صغارًا ولا كبارًا ، وعند أبي عبيد القلال هي الحباب ، ولم يحدوها بشيء ، وعند عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويَحْيَى بن