تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة ، وعند الثَّوْرِيّ والحسن والْأَوْزَاعِيّ يجوز إذا عدم الماء في السفر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في الأصح عنه . وعند مُحَمَّد نجمع لذلك بين الوضوء به والتيمم ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء لا يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالمائع الطاهر ، وعند ابن أبي ليلى والأصم يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وابن عَبَّاسٍ وأكثر الصحابة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بماء البحر ، وعند عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو لا تجوز عند عدمه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك َوَأَحْمَد لا يكره وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة واختاره النواوي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تكره الطهارة بالماء المسخن وعند مجاهد يكره ، وعند أَحْمَد إن سخن بوقود نجس كره وإن سخن بطاهر فلا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقع البرد والثلج على أعضاء الطهارة وهو صلب لا يحل منه الماء لم يجزئه ، وعند الْأَوْزَاعِيّ يجزئه .