تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الاختيار للإمام ، وللمنفرد الاقتصار على واحدة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التسليمة الثانية سنة ، وهو رِوَايَة عن أحمد والرِوَايَة الثانية عنه أنها واجبة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والخلفاء الأربعة وأنس وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن السنة القنوت في صلاة الصبح في جميع الدهر . وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء أنه لا يسن ذلك . وعند أَبِي يُوسُفَ إذا قنت الإمام فاقنت معه . وعند أَحْمَد أيضًا القنوت للأئمة يدعون للجيوش ، فإن ذهب ذاهب إليه فلا بأس . وعند إِسْحَاق هو سنة عند