تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول قَوْلَانِ : أحدهما لا يستحب ، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعَطَاء والنَّخَعِيّ والشعبي وإِسْحَاق . والثاني يسن ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يدعو في التشهد الأول بل يقتصر على التشهد لا غير . وعند مالك وابن عمر يدعو بما شاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قام إلى الثالثة ابتدأ بالتكبير من ابتداء القيام ويمده إلى حال استواءه . وعند مالك أنه لا يكبر حتى يستوى قائمًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض في الصلاة . وعند مالك لا بأس به . وعند مجاهد وإِسْحَاق أنه يرخص في ذلك للشيخ الكبير .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 153 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى