وعند ابن أبي ليلى والحكم وإِسْحَاق إن جهر بها فحسن ، وإن أسر بها فحسن . وعند النَّخَعِيّ الجهر بها بدعة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وَأَحْمَد وابن أبي أوفى وداود أن التأمين عقب الفاتحة يسن لكل قارئ للفاتحة ، سواء كان في الصلاة أو في غيرها ، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا ، وبه قال غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وَأَحْمَد بن عيسى من الزَّيْدِيَّة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يؤمن الإمام والمأموم . وعند مالك في رِوَايَة لا يؤمن الإمام ، ويؤمن المأموم ، وهي الأظهر عندهم . وعند الْإِمَامِيَّة يكره التأمين . وعند النَّاصِر وسائر الزَّيْدِيَّة تبطل الصلاة بالتأمين .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت الصلاة يجهر فيها جهر المنفرد والإمام بالتأمين قطعًا ، وكذا المأموم على الصحيح . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 139
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٣٩