تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير ، فإن صلى فيه أو عليه صحت صلاته . وعند أَحْمَد والْإِمَامِيَّة لا تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمؤيد إذا لم يجد إلا الثوب الحرير وصلى عريانًا مع وجوده لم تصح صلاته . وعند أَحْمَد تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا صلى في ثوب حرير لا يعيد . وعند داود يعيد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك يكره السدل في الصلاة . وعند أَحْمَد لا يكره ذلك فوق القميص . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يجد السترة صلى عريانًا قائمًا . وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة والْمُزَنِي يلزمه أن يصلي قاعدًا . وحكى أنه قول للشافعي . واختلف النقل عن مالك ، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد موافقة الْأَوْزَاعِيّ ، ونقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن شاء صلى قاعدًا ، وإن شاء قائمًا ، وهو رِوَايَة عن أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وجد العريان السترة تريبة منه لم تبطل صلاته بأخذها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل بذلك .