تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بابُ صفة الصلاة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن من صلّى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته . وعند الحسن تصح صلاته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القيام في السفينة السائرة ، وفي صلاة يعجز في بعضها يجب عليه القيام فيما يقدر عليه منها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القيام في المسألتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ إذا فرغ المؤذن من الإقامة قام الإمام والمأموم إلى الصلاة . قال أحمد : هذا إذا كان الإمام حاضرًا ، فإن كان غائبًا فهل يقومون أو ينتظرون حتى يروه ؟ على روايتين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبَّر الإمام وكبَّر القوم . وعند زفر إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة مرة نهض الإمام . وقامُوا في الصف ، فإذا ثنى المؤذن وقال : قد قامت الصلاة كبَّر الإمام وكبر القوم ، فإذا قال المؤذن : الله أكبر إلى آخره ، أخذ الإمام في القراءة ، وهو قول الحسن بن زياد . وعند الطحاوي أن محمدًا موافق لأَبِي يُوسُفَ في هذه المسألة . وعند أبي بكر الرازي أن محمدًا موافق لأَبِي حَنِيفَةَ في هذه المسألة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام