تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة ، وليست الركبة والسرة من العورة . وعند أبي حَنِيفَةَ وعَطَاء الركبة من العورة دون السرة . وعند داود وإحدى الروايتين عن أَحْمَد أن العورة هي القبل والدبر لا غير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك أن جميع بدن الحرة عورة إلا الوجه والكفين ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم والمؤيد . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه أن قدمها ليس بعورة ، واختاره الْمُزَنِي ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي والباقر والنَّاصِر والصادق ، وكذا الداعي عن يَحْيَى والقاسم . وعند داود وَأَحْمَد أن جميع بدنها عورة إلا الوجه . وعند أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة أن جميع بدنها عورة حتى ظفرها .