تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ تقبيل اليد وما بين العينين والرأس جائز ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند المؤيد منهم يكره تقبيل اليد كتقبيل الرجل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الأمة ومن فيها جزء من الرق لا يجب عليها تغطية رأسها . وعند الحسن إذا تزوجت الأمة ، أو اشتراها سيدها ، أو ولدت وجب عليها تغطية رأسها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن حكم أم الولد في العورة حكم الأمة القنية . وعند ابن سِيرِينَ وَمَالِك أنها تتقنَّع بثوب يثبت الحرية لها ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين أقل ما يجزئ الرجل في الستر مئزرًا وسراويل . وعند أَحْمَد لا يجزئه حتى يطرح على عاتقه منه شيئًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى في قميص واسع الجيب تُرَى العورة منه من غير سراويل ولم يزره عليه لم تصح صلاته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح .