تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَكَذَلِكَ إِذا وجدت المرأةُ زَوجهَا مجبوبًا أَو عنينًا ، أَو وجد الزَّوْج امْرَأَته رتقاء ، أَو قرناء ، فَيثبت بِهِ فسخ النِّكَاح ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ ، ثُمَّ إِن كَانَ الْفَسْخ قبل الدُّخُول ، فَلَا مهر لَهَا ، سَوَاء كَانَ الْفَسْخ من قِبله ، أَو من قِبلها ، وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول ، فلهَا مهر مثلهَا ، وَإِن حدث شَيْء من هَذِه الْعُيُوب بعد العقد ، فَكَذَلِك فِي ثُبُوت حق الْفَسْخ ، سَوَاء حدث قبل الدُّخُول ، أَو بعده إِلا العُنة ، فَإِن حدوثها بعد الدُّخُول لَا يثبت لَهَا حق فسخ النِّكَاح ، وَإِذا فسخ بِعَيْب حدث بعد الدُّخُول ، فلهَا الْمُسَمّى ، وَإِن حدث قبله ، فمهر الْمثل . وَكَذَلِكَ إِذا غرَّ أحد الزَّوْجَيْنِ ، بِأَن شَرط فِي العقد أَنَّهُ حر ، أَو نسيب ، فَبَان رَقِيقا ، أَو أدنى نسبا مِمَّا شَرط ، يثبت للْآخر فَسْخُ النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِيّ ، وَلها مهر الْمثل إِن كَانَ بعد الدُّخُول ، ثُمَّ إِن كَانَ الْعَيْب بِالْمَرْأَةِ ، أَو الْغرُور من قبل وليِّها ، فَهَل يرجع الزَّوْج بِمَا غرم