وَإِذا أعْسر الزوجُ بِنَفَقَة امْرَأَته ، فَهَل يثبت لَهَا الخروجُ عَنِ النِّكَاح ؟ اخْتلف فِيهِ أهل الْعلم ، فَذهب جمَاعَة إِلَى أَن لَهَا الْخُرُوج عَنِ النِّكَاح ، وَهُوَ قَول عُمَر ، وَعلي ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَسليمَان بْن يَسَار ، وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح ، وَإِلَيْهِ ذهب مَالِك ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَد الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ .
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، أَنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنِفقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » .
قَالَ أَبُو الزِّنادِ : فَقُلْتُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ سعيدٌ : سُنَّةٌ .
قَالَ الشَّافِعِيّ : وَالَّذِي يُشبه قَول سَعِيد سُنة ، أَن يكون سُنةَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَالِك : وعَلى ذَلِكَ أدْركْت أهل الْعلم ببلدنا .
شرح السنة — صفحة 115
مساهمون: البغوي
ص١١٥