تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
بَاب خِيَارِ العَيْبِ 2300 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا » قَالَ الإِمَامُ رَحمَه اللَّه : اخْتلف أهلُ الْعلم فِي فسخ النِّكَاح بِالْعَيْبِ ، فَقَالَ بَعضهم : لَا يُفسخ النِّكَاح بِالْعَيْبِ إِلا أَن يكون الزَّوْج مجبوبًا ، أَو عنينًا ، وَلم ترضَ بِهِ الْمَرْأَة يُفرق بَينهمَا بِطَلْقَة ، وَهُوَ قَول النَّخعِيّ ، وَأَصْحَاب الرَّأْي . وَقَالَ عَليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِن كَانَ بعد الدُّخُول ، فَهِيَ امْرَأَته ، وَإِن كَانَ قبله ، فرق بَينهمَا . وَقَالَ بَعضهم : يُفسخ النِّكَاح بِسبع من الْعُيُوب : الْجُنُون ، والجُذام ، والبرص ، فَأَي الزَّوْجَيْنِ وجد بِصَاحِبِهِ عَيْبا من هَذِه الْعُيُوب لَهُ فسخ النِّكَاح ، سَوَاء كَانَ قبل الدُّخُول أَو بعده ، وَهُوَ قَول عُمَر بْن الْخَطَّاب ،
شرح السنة — صفحة 112 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش