أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ ، اللَّهُمَّ
اطْوِ لَنَا الأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ » .
وفيه ( 1 ) ، عن ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بِعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } [ الزخرف : 13 ] ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِن الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ » ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وَزَادَ فِيه : « آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » .
ما يقال إذا ودَّع مسافراً أو جيشاً
أبو داود ( 2 ) ، عن عبد الله الخطمي قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن
يستودع
هامش
( 1 ) أي « سنن أبي داود » في كتاب الجهاد ( الباب السابق ) ( رقم 2599 ) .
وأخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب الحج ( باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ) ( رقم 1342 ) .
ووقعت زيادة عند أبي داود - بعد هذا - وهي : « وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وجيوشه إذا عَلوا الثنايا ؛ كبَّروا ، وإذا هبطوا ، سَبَّحوا ، فوضعت الصلاة على ذلك » .
ورواه عبد الرزاق ( 9232 ) ، والترمذي ( 3444 ) ، والنسائي في « التفسير » ، و « عمل اليوم والليلة » من « الكبرى » - كما في « التحفة » ( 6 / 16 ) - ، وابن خزيمة ( 2542 ) ، وأحمد ( 2 / 144 ، 150 ) ، والطيالسي ( 1931 ) ، والدارمي ( 2 / 287 ) دون هذه الزيادة .
وهذه الزيادة لا تصح في الحديث المرفوع ، فهي مدرجة في الحديث ، وسيذكرها المصنف قريباً .
وأيضاً ؛ فإن قوله : « فوضعت الصلاة على ذلك » شاذة .
وانظر تفصيل الكلام عليها : « صحيح سنن أبي داود » ( 7 / 351 - 353 - ط . غراس ) .
( 2 ) في « سننه » في كتاب الجهاد ( باب في الدعاء عند الوداع ) ( رقم 2601 ) . =