الغسل بالسدر ، ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثاً أمام الغسل بماء الكافور ، ( 1 ) ثم غسلهما بالقراح ثلاثاً أمام الغسل بالقراح .
والبدأة ( 2 ) بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل عضو ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما ، إلا الحامل وقد مات ولدها .
وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، ووقوفه على يمينه لا راكباً له ، وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنيف ، وتنشيفه بثوب صوناً للكفن .
ويكره إقعاده ، وقلم أظفاره ، وترجيل شعره ، فلو فعل أدرج ذلك معه في كفنه .
ويكفي في الغسل إمرار الماء ، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ ، وسقط الترتيب . نعم يشترط الخليط مع وجوده ، ولا يكفي الغرق عن الغسل لفقد النيّة والخليط .
ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها ، وأوجب ابن أبي عقيل استئناف الغسل . ( 3 ) ولو عدم الماء يمم ثلاثاً ، ولو وجد لغسلة فهي للأولى وييمم للأخيرين ، وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأُخرى .
ولو خيف من تغسيله التناثر - كالمحترق والمجدور - يمم .
والمقتول يُغسل دمه ثم يصب الماء عليه ، ولا يبالغ في الدلك . ويربط جراحته بالقطن والعصابة ، فإن أُبين الرأس غسّل أولًا ، ثم الجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكف .
الحكم الثالث : التكفين
:
ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ، مئزر وقميص وإزار ، من جنس ما يصلى في طاهره .
هامش
( 1 ) - في ب : أمام الغسل بالكافور .
( 2 ) - في النسخة أ : وبدأه .
( 3 ) - ذكره العلامة الحلي في المختلف : ص 43 .